العلامة الحلي
81
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : الأول : لو وقع الثوب النجس أو الآنية أو غيرهما في ماء كثير أو جار ، حتى زالت عين النجاسة طهر ، سواء عصر أو لا ، ولا يشترط عدد ولا غيره وإن كان في الولوغ ، خلافا للشيخ ( 1 ) . الثاني : اشترط أبو حنيفة في إزالة النجاسة الحكمية الثلاث ( 2 ) ، وأحمد السبع في جميع النجاسات ( 3 ) . الثالث : بول الصبي قبل أن يطعم ، يكفي فيه صب الماء عليه ، ولا يجب غسله ، لأن الحسن بن علي عليهما السلام بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت له لبابة بنت الحارث : أعطني إزارك لأغسله . فقال : ( إنما يغسل من بول الأنثى ) ( 4 ) ، وقال الصادق عليه السلام : " يصب عليه الماء " ( 5 ) . وقال أبو حنيفة ومالك : يجب غسله ( 6 ) ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( إنما يغسل الثوب من البول ) ( 7 ) - الحديث - والخاص مقدم .
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 37 . ( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 185 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86 . ( 3 ) المغني 1 : 75 ، الشرح الكبير 1 : 321 ، المبسوط للسرخسي 1 : 93 ، فتح العزيز 1 : 236 ، بداية المجتهد 1 : 86 . ( 4 ) مسند أحمد 6 : 339 وفي سنن أبي داود 1 : 102 / 375 وسنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 ومستدرك الحاكم 1 : 166 وسنن البيهقي 2 : 414 وورد بدل الحسن : الحسين . ( 5 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 . ( 6 ) اللباب 1 : 53 ، فتح القدير 1 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 85 ، المحلى 1 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 253 ، سبل السلام 1 : 54 ، المجموع 2 : 590 . ( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 .